responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 606
ضرورة أنه [1] لا يجوز الا للجاهل لا للفاضل الّذي يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم أو العلمي، فهل يكون رجوعه إليه بنظره [2] الا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل؟
و أما المقدمة الخامسة، فلاستقلال العقل بها، و أنه [3] لا يجوز
العالم، و ليس المقام منه حتى يشمله دليل جواز التقليد، ضرورة أن الانسدادي يعتقد بخطإ الانفتاحي، و أن مستنده غير صالح للاعتماد عليه، فالانفتاحي جاهل بنظر الانسدادي، و ليس رجوعه إليه من رجوع الجاهل إلى العالم حتى يشمله دليله، بل من رجوع الفاضل إلى الجاهل، فيبطل رجوع الانسدادي إليه.


>[1] أي: أن الرجوع إلى العالم لا يجوز الا للجاهل.

[2] أي: فهل يكون رجوع الانسدادي إلى من يدعي انفتاح باب العلم أو العلمي إلاّ من رجوع الفاضل إلى الجاهل؟ فالاستفهام للإنكار، يعني: لا يكون رجوعه إليه الا من باب رجوع الفاضل إلى الجاهل.

[3] عطف تفسيري لقوله: «فلاستقلال» و غرضه: أن المقدمة الخامسة - و هي لزوم الإطاعة الظنية عند عدم التمكن من الإطاعة العلمية - مسلمة، لأنه مما يستقل به العقل، إذ لو لم تلزم الإطاعة الظنية حينئذ بأن جاز التنزل إلى الإطاعة الاحتمالية مع التمكن من الظنية لزم ترجيح المرجوح على الراجح، و هو قبيح عقلا. توضيح ذلك: أن مراتب الإطاعة أربع:
الأولى: العلمية التفصيلية، و فقدانها في المقام معلوم، إذ المفروض انسداد باب العلم بالاحكام.
الثانية: العلمية الإجمالية المعبر عنها بالاحتياط، و فقدانها أيضا واضح، لعدم إمكانه أو عدم وجوبه كما مر مرارا.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست