أولها: أنه يعلم [1] إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة. ثانيها: أنه قد انسد علينا باب العلم و العلمي [2] إلى كثير منها [3]. ثالثها: أنه لا يجوز لنا إهمالها و عدم التعرض لامتثالها [4] أصلا. رابعها: أنه لا يجب علينا الاحتياط [5]
[1] أي: يعلم إجمالا بوجود تكاليف إلزامية كثيرة في مجموع المشتبهات التي هي أطراف العلم الإجمالي الكبير. و قد تقدم في التعليقة أن عبارة شيخنا الأعظم خالية عن هذه المقدمة، حيث قال: «الدليل الرابع هو الدليل المعروف بدليل الانسداد و هو مركب من مقدمات: الأولى: انسداد باب العلم و الظن الخاصّ في معظم المسائل الفقهية» و قال المصنف في حاشيته على الرسائل: «لا يخفى أن الأولى: جعل المقدمة الأولى هو العلم الإجمالي بثبوت تكاليف فعلية علينا في الشريعة و ان كان ذلك بيّن اللزوم لما جعله أولى المقدمات، بداهة أن وضوح المقدمة لا يوجب الاستغناء عنها، فيكون الدليل مركباً من مقدمات خمس... إلخ».
[2] المراد به الأمارات المعتبرة غير العلمية كخبر الواحد.
[3] أي: من التكاليف، و هذه هي المقدمة الأولى التي ذكرها الشيخ (قده) و هي العمدة في الاستنتاج من هذا الدليل، بل قيل: ان بعض المتقدمين اقتصر على هذه المقدمة في أخذ النتيجة، و المتأخرون هم الذين أضافوا إليها سائر المقدمات.
[4] هذا الضمير و ضمير «إهمالها» راجعان إلى التكاليف.
[5] أي: الاحتياط التام في جميع الأطراف من المظنونات و المشكوكات و الموهومات، و سيأتي وجه عدم وجوبه أو عدم جوازه في الجملة إن شاء اللّه تعالى.