responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 533
يسلم عما أورد عليه من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات، لا في خصوص الروايات، لما [1] عرفت من انحلال العلم الإجمالي بينها [بينهما] بما [2] علم بين الاخبار بالخصوص و لو بالإجمال [3]، فتأمل.



[1] تعليل لقوله: «يسلم و قد عرفت اندفاع الإشكال بقوله: «بمقدار واف» حيث جعل العلم الإجمالي الكبير منحلا بالأخبار، و ضمير «بينها» راجع إلى الأمارات التي منها الروايات، و بناء على كون النسخة «بينهما» فمرجع الضمير سائر الأمارات و الروايات.

[2] متعلق ب «انحلال» أي: ينحل العلم الإجمالي الكبير بما علم ثبوته من الاخبار، فيختص الاحتياط بما لم ينحل العلم الإجمالي بالنسبة إليه من الاخبار، و لا موجب له بالنسبة إلى سائر الأمارات.

[3] قيد ل «علم» أي: و لو كانت الاخبار التي انحل بها العلم الإجمالي الكبير
من ذلك العلم الإجمالي هو العمل بالظن في مضمون تلك الاخبار، لما عرفت من أن العمل بالخبر الصادر انما هو باعتبار كون مضمون تلك الاخبار، لما عرفت العمل به، و حينئذ فكل ما ظن بمضمون خبر منها و لو من جهة الشهرة يؤخذ به، و كل خبر لم يحصل الظن بكون مضمونه حكم اللّه لا يؤخذ به و لو كان مظنون الصدور، فالعبرة بظن مطابقة الخبر للواقع لا بظن الصدور».
و لكن المصنف لم يرتض هذا الإشكال في حاشية الرسائل و لم يتعرض له هنا، و الحق معه، لعدم وروده على الدليل المتقدم، لما عرفت من أن هذا الوجه المبني على العلم الإجمالي الموجب للاحتياط في جميع الأطراف لا يفرق فيه بين كون بعضها مظنونا أو مشكوكا أو موهوما، فلا يتعين الأخذ بالظن بالمطابقة لأن حجية العلم الإجمالي بالنسبة إلى جميع الأطراف على حد سواء.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست