responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 532
لا يكاد ينهض على حجية الخبر بحيث [1] يقدم تخصيصاً أو تقييداً أو ترجيحاً على غيره من [2] عموم أو إطلاق أو مثل [3] مفهوم و ان كان [4] [1]
و المزية، بخلاف الأخذ بها احتياطاً، فانه لا يترتب عليه هذه الآثار.
و بالجملة: فهذا الوجه العقلي لا يقتضي حجية الاخبار التي هي المقصودة منه، بل يقتضي الأخذ بها من باب الاحتياط كما لا يخفى.


>[1] بيان ل «حجية الخبر» إذ من شأن حجيته تخصيص العموم به و تقييد الإطلاق و ترجيحه على غيره عند التعارض مع وجود مزية فيه، و قوله: «يقدم» بصيغة المجهول، و نائب فاعله ضمير راجع إلى الخبر، و قوله: «تخصيصا أو... إلخ» مفعول لأجله و تعليل لتقديمه، و «على غيره» متعلق ب «يقدم» و يمكن تعلقه أيضا بقوله: «ترجيحا» على وجه التنازع.

[2] بيان ل «غيره» بنحو اللف و النشر المرتب.

[3] التعبير بالمثل إشارة إلى مطلق الدلالة الالتزامية، فان المفهوم أحد أقسامها، فان الخبر إذا كان الأخذ به من باب الاحتياط كان مورودا بالدليل الاجتهادي كعموم الكتاب أو إطلاقه أو مفهوم الآية، و معه كيف يمكن تخصيص العموم الكتابي مثلا أو تقييد إطلاقه بالخبر الّذي يؤخذ به من باب الاحتياط.

[4] أي: و ان كان هذا الوجه العقلي بالتقريب المتقدم للمصنف سليما عن أول الإيرادات الأربعة، و قد كان حاصل الإشكال لزوم مراعاة الاحتياط في جميع الأمارات و عدم الاقتصار على العمل بالروايات.

[1] هذه الجملة قد استفيدت تلويحا مما أفاده المصنف في تقرير الدليل بقوله: «بمقدار واف بمعظم الفقه» فلاحظ.
ثم ان للشيخ الأعظم إشكالا آخر، و هو ما أفاده بقوله: «و ثانيا: أن اللازم
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست