responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 531
و الا [1] لاختص عدم جواز العمل على وفق النافي بما [2] إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال.
و فيه: أنه [3]



[1] يعني: و ان لم يجر الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي - فيما إذا علم بانتقاض الحالة السابقة في بعضها - كان عدم جواز العمل بالخبر النافي للتكليف مختصاً بما إذا كان على خلاف مقتضى قاعدة الاشتغال، إذ المفروض حينئذ أن الاستصحاب المثبت للت كليف غير جار حتى ينافي الخبر النافي للتكليف.

[2] متعلق ب «لاختص» أي: لاختص عدم جواز العمل بما إذا كان... إلخ.

[3] يعني: أن هذا الوجه الأول من الدليل العقلي على حجية خبر الواحد لا يكاد...، و هذا الإيراد هو رابع إيرادات الشيخ الأعظم على الدليل المتقدم، قال (قده) بعد بيان الإيراد الثالث ما لفظه: «و كذلك [1] لا يثبت به حجية الاخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب و السنة القطعية. و الحاصل: أن معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعاً في مخالفة الأصول العملية و الأصول اللفظية مطلقاً، و هذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور، كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية بل كلها، فانتظر» و قد ارتضاه المصنف و جعله رداً للدليل، و حاصل ما أفاده: أن مقتضى الدليل المزبور هو الأخذ بالأخبار احتياطاً لا حجة، لأنه مقتضى العلم الإجمالي، و من المعلوم أن الأخذ من باب الاحتياط ينافي الأخذ بها من باب الحجية، فان الحجة تخصص و تقيد و تقدم على معارضها مع الرجحان
[1] الأولى التعبير عنه ب «رابعاً» رعاية للسياق، و لعدم توهم كونه تتمة للإيراد الثالث.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست