responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 511
ثانيها: دعوى اتفاق العلماء عملا [1]، بل كافة المسلمين على العمل بخبر [بالخبر] الواحد في أمورهم الشرعية، كما يظهر [2] من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها.
و فيه [3]:

تقدير بطلانه، و عليه فدعوى رجوع الاختلاف إلى الاختلاف في تعيين الحجة غير ظاهرة ان لم يكن خلافها ظاهراً.


>[1] و هذا هو الإجماع العملي المعبر عنه بالسيرة المتشرعية، كما أن الوجه الأول هو الإجماع القولي، و مناط اعتبار كل من الإجماع القولي و العملي انما هو كشفه عن قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره، لا أن الوجه في حجية الإجماع العملي هو كشفه عن الإجماع القولي كما قيل، فلاحظ و تأمل.
و قد جعل شيخنا الأعظم (قده) هذا الوجه ثالث تقارير الإجماع، حيث قال:
«استقرار سيرة المسلمين طراً على استفادة الأحكام الشرعية من أخبار الثقات المتوسطة بينهم و بين الإمام عليه السلام أو المجتهد... إلى أن قال: و دعوى حصول القطع لهم في جميع الموارد بعيدة عن الإنصاف. نعم المتيقن من ذلك حصول الاطمئنان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف».

[2] أي: كما يظهر العمل بخبر الواحد من أخذ فتاوى... إلخ.

[3] أجاب المصنف عن هذا التقرير للإجماع بوجوه ثلاثة:
الأول: ما أشار إليه بقوله: «مضافاً إلى ما عرفت» و حاصله: أن سيرة المتشرعة و ان كانت ثابتة على العمل بخبر الواحد، الا أنه لما كان هؤلاء العاملون به مختلفين فيما هو مناط اعتباره و العمل به، حيث ان بعضهم يعمل به لأنه خبر عدل إمامي، و آخر لأنه خبر ثقة، و ثالث لأنه مقبول عند الأصحاب، و هكذا،
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست