ثانيها: دعوى اتفاق العلماء عملا [1]، بل كافة المسلمين على العمل بخبر [بالخبر] الواحد في أمورهم الشرعية، كما يظهر [2] من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها. و فيه [3]:
تقدير بطلانه، و عليه فدعوى رجوع الاختلاف إلى الاختلاف في تعيين الحجة غير ظاهرة ان لم يكن خلافها ظاهراً.
>[1] و هذا هو الإجماع العملي المعبر عنه بالسيرة المتشرعية، كما أن الوجه الأول هو الإجماع القولي، و مناط اعتبار كل من الإجماع القولي و العملي انما هو كشفه عن قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره، لا أن الوجه في حجية الإجماع العملي هو كشفه عن الإجماع القولي كما قيل، فلاحظ و تأمل. و قد جعل شيخنا الأعظم (قده) هذا الوجه ثالث تقارير الإجماع، حيث قال: «استقرار سيرة المسلمين طراً على استفادة الأحكام الشرعية من أخبار الثقات المتوسطة بينهم و بين الإمام عليه السلام أو المجتهد... إلى أن قال: و دعوى حصول القطع لهم في جميع الموارد بعيدة عن الإنصاف. نعم المتيقن من ذلك حصول الاطمئنان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف».
[2] أي: كما يظهر العمل بخبر الواحد من أخذ فتاوى... إلخ.
[3] أجاب المصنف عن هذا التقرير للإجماع بوجوه ثلاثة: الأول: ما أشار إليه بقوله: «مضافاً إلى ما عرفت» و حاصله: أن سيرة المتشرعة و ان كانت ثابتة على العمل بخبر الواحد، الا أنه لما كان هؤلاء العاملون به مختلفين فيما هو مناط اعتباره و العمل به، حيث ان بعضهم يعمل به لأنه خبر عدل إمامي، و آخر لأنه خبر ثقة، و ثالث لأنه مقبول عند الأصحاب، و هكذا،