و يقطع [1] به أو من تتبع [2] الإجماعات المنقولة على الحجية. و لا يخفى مجازفة هذه الدعوى [3]، لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتباره [4] من الخصوصيات، و معه [5] لا مجال لتحصيل القطع برضائه عليه السلام من تتبعها. و هكذا [6] حال تتبع الإجماعات المنقولة.
[1] يعني: حدساً، لعدم وجود الإجماع الدخولي، و بطلان اللطفي عند المصنف، و ضمير «به» راجع إلى اعتبار الخبر.
[2]عطف على «من تتبع» و هذا تقريب للإجماع المنقول بالتواتر على اعتبار الخبر الواحد، و عليه فلا يلزم الدور، لأنه انما يلزم لو كان الإجماع محكياً بخبر الواحد كما لا يخفى.
[3] غرضه المناقشة في دعوى الإجماع المحصل على اعتبار خبر الواحد، و حاصلها: اختلاف الفتاوى في الخصوصيات الدخيلة في حجية خبر الواحد، إذ العنوان في بعضها خبر الثقة كما نسب إلى مشهور القدماء، و في بعضها الآخر خبر العدل الإمامي على الاختلاف في اعتبار تعدد المزكي كما ذهب إليه صاحب المعالم، و كفاية تزكية واحد كما ذهب إليه العلامة في التهذيب، و في بعضها الآخر شيء آخر ككونه مقبولا عند الأصحاب كما عن المعتبر، و مع هذا الاختلاف و عدم وصول شيء من هذه العناوين إلى حد الإجماع كيف يمكن دعوى الإجماع و القطع برضا المعصوم عليه السلام باعتبار خبر الواحد.
[4] أي: في اعتبار الخبر الواحد، و «من الخصوصيات» بيان للموصول في «فيما أخذ» و قد عرفت المراد من الخصوصيات.
[5] أي: و مع اختلاف الفتاوى في الحجية لا مجال... إلخ، و ضمير «تتبعها» يرجع إلى الفتاوى.
[6] هذا مناقشة بالنسبة إلى الإجماعات المنقولة على حجية خبر الواحد