المقص د السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعاً [1] أو عقلا [2] و قبل الخوض في ذلك [3] لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من [4] الأحكام و ان كان خارجاً [5]
[1] سواء أ كان تأسيسياً كجعل الحجية لخبر العادل و اليد و نحوهما و ان لم توجب الوثوق و الاطمئنان، أم إمضائياً كحجية خبر الثقة الموجب للاطمئنان العقلائي.
[4] بيان ل «ما» الموصول، و المراد ببيان بعض أحكام القطع هو البحث عن أن حجيته ذاتية أو مجعولة، و أن استحقاق العقوبة يترتب على مخالفته مطلقاً و ان كان مخطئاً أو على صورة موافقته للواقع فقط، و غير ذلك مما سيأتي بيانه.
[5] وجه الخروج عدم انطباق ضابط المسألة الأصولية - و هي ما يقع كبرى لقياس تكون نتيجته حكماً كلياً فرعياً - على مباحث القطع، و ذلك لأن العلم بالحكم الشرعي من آثار المسألة الأصولية و لوازمها، فكيف يكون موضوعاً