responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 5
المقص د السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعاً [1] أو عقلا [2]
و قبل الخوض في ذلك [3] لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من [4] الأحكام و ان كان خارجاً [5]



[1] سواء أ كان تأسيسياً كجعل الحجية لخبر العادل و اليد و نحوهما و ان لم توجب الوثوق و الاطمئنان، أم إمضائياً كحجية خبر الثقة الموجب للاطمئنان العقلائي.

[2] كحجية الظن في حال الانسداد بناء على الحكومة.

[3] أي: في بيان الأمارات.

[4] بيان ل «ما» الموصول، و المراد ببيان بعض أحكام القطع هو البحث عن أن حجيته ذاتية أو مجعولة، و أن استحقاق العقوبة يترتب على مخالفته مطلقاً و ان كان مخطئاً أو على صورة موافقته للواقع فقط، و غير ذلك مما سيأتي بيانه.

[5] وجه الخروج عدم انطباق ضابط المسألة الأصولية - و هي ما يقع كبرى لقياس تكون نتيجته حكماً كلياً فرعياً - على مباحث القطع، و ذلك لأن العلم بالحكم الشرعي من آثار المسألة الأصولية و لوازمها، فكيف يكون موضوعاً
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست