بنحو [1] القضية الطبيعية [2]، أو لشمول الحكم فيها له [3] مناطاً و ان لم يشمله لفظاً، أو لعدم القول بالفصل [4]، فتأمل جيداً. و منها: آية النفر«»، قال اللّه تبارك و تعالى: «فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة» الآية ، و ربما يستدل بها من وجوه أحدها: أن كلمة لعل [5] و ان [و لو] كانت مستعملة على التحقيق
[1] متعلق ب «الح اكي» و المراد بالخبر هنا «صدق العادل» المستفاد من آية النبأ.
[3] أي: شمول الحكم في الآية للخبر الحاكي مناطاً و ان لم يشمل الخبر الحاكي لفظاً كما هو مقتضى الوجه الثاني.
[4] كما هو مقتضى الوجه الثالث. 2 - آية النفر [5] توضيحه: أنه قد تقدم في مبحث الأوامر أن الصيغ الإنشائية التي ينشأ بها التمني و الترجي و الاستفهام يكون إنشاؤها تارة بداعي ثبوت هذه الصفات حقيقة، و أخرى يكون إنشاؤها بداع آخر كصيغة الأمر، حيث انه قد يكون الداعي إلى إنشاء الطلب بها هو الطلب حقيقة، و قد يكون غيره من الإنذار و الإهانة و التعجيز و غيرها، و على كلا التقديرين تكون كلمة «لعل» مستعملة في إنشاء الترجي، فان قلنا بأنها حقيقة في إنشاء الترجي فيما إذا كان الإنشاء بداعي الترجي الحقيقي، و مجاز فيما إذا كان بداع آخر غير الترجي الحقيقي، فلا محيص عن