فقتل [1] ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضاً له و لو اعتقد العبد بأنه عدوه، و كذا قتل عدوه مع القطع بأنه ابنه لا يخرج عن كونه محبوباً أبداً، هذا. مع أن [2] الفعل المتجري به أو المنقاد به بما هو
[1] هذا مزيد بيان لعدم كون القطع من العناوين المحسنة و المقبحة.
[2] هذا ثاني الوجهين، و حاصله: أنه لو سلمنا كون عنوان «مقطوع المبغوضية» من العناوين المغيرة للواقع و موجباً للقبح، لكنه في خصوص المقام لا يصلح لتغيير الواقع، و ذلك لأن اتصاف فعل بالحسن أو القبح الفعليين منوط بالاختيار - و ان لم يكن اتصافه بالحسن أو القبح الاقتضائيين منوطاً به - فان الحسن و القبح من الأحكام العقلية المترتبة على العناوين و الأفعال الاختيارية، و هذا الشرط - و هو الاختيار - مفقود هنا، إذ العنوان الّذي يتوهم كونه مقبحاً هو القطع بالحكم كالحرمة أو الوجوب، أو بالصفة كالقطع بخمرية مائع، و من المعلوم أن القاطع لا يقصد ارتكاب الفعل الا بعنوانه الواقعي، لا بعنوان كونه مقطوعاً به، فإذا قطع بخمرية مائع و شربه فقد قصد شرب الخمر و لم يقصد شرب مقطوع الخمرية، و مع انتفاء هذا القصد الكاشف عن عدم الاختيار لا يتصف هذا الشرب بالقبح، لانتفاء مناط القبح فيه و هو قصد شرب معلوم الخمرية. بل يمكن أن يقال: بانتفاء الالتفات إلى هذا العنوان الطارئ - أعني معلوم الخمرية - بعد وضوح كون القطع كالمرآة طريقاً محضاً إلى متعلقه، و مع عدم الالتفات إلى هذا العنوان يستحيل القصد إليه، و مع امتناعه لا يتصور القصد المقوم للاختيار. و بالجملة: فلا يصلح عنوان «مقطوع المبغوضية» لأن يكون موجباً لقبح الفعل، لكونه غير اختياري للفاعل المتجري على كل حال، اما للغفلة عن عنوان المقطوعية، و اما لعدم تعلق غرض عقلائي بقصد عنوان المقطوعية.