الا أنها متواترة إجمالا [1]، للعلم [1] الإجمالي بصدور بعضها لا محالة. فانه يقال: انها و ان كانت كذلك [2]، الا أنها لا تفيد الا فيما توافقت عليه [3]، الواحد، بل من باب إنكار حجية ما يفيد الظن بما يفيد العلم.
>[1] تعليل لقوله: «متواترة إجمالا» و بيان للتواتر الإجمالي، و قد عرفت توضيحه.
[2] أي: متواترة إجمالا، توضيح ما أفاده في الجواب عن استدلال المنكرين هو: أن إشكال كونها أخبار آحاد و ان كان مندفعاً بأن التمسك ليس بكل واحد منها حتى يلزم الخلف بدعوى كون كل منها خبر واحد، و انما هو بالمجموع المفروض تواتره إجمالا، و لكن - مع ذلك - لا يثبت دعوى النافين، إذ هي أخص من مدعاهم - الّذي هو سلب الحجية عن خبر الواحد رأساً -، ضرورة أن مقتضى العلم الإجمالي بصدور بعضها هو الأخذ بالقدر المتيقن منها، و هو أخصها مضموناً، و من المعلوم أن أخصها مضموناً هو المخالف للكتاب و السنة معاً، فيختص عدم الحجية بذلك بنحو القضية السالبة الجزئية، و هذا لا يضر بمدعى المثبتين الّذي هو اعتبار خبر الواحد في الجملة، أي بنحو الإيجاب الجزئي، فلهم القول بحجية ما عدا المخالف للكتاب و السنة.
[3] الضمير راجع إلى الموصول في «فيما توافقت» المراد به الخبر المخالف [1] الحق أن تواترها معنوي، لدلالة مجموعها تضمناً و التزاماً على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب و السنة، فان الكل متفق على عدم حجية الاخبار المخالفة لهما، إذ مع عدم الدلالة - و لو التزاماً - على ذلك لا يتفق الكل على مضمون واحد، و لا يجدي مجرد التواتر الإجمالي بدونه كما أفاده المصنف بقوله: «الا فيما توافقت عليه» فالتواتر الإجمالي يراد به هنا خصوص المعنوي منه.