responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 405
و لا يخفى أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية، و قد عرفت في أول الكتاب [1] أن الملاك في الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط [2] و لو لم يكن البحث فيها [3] عن الأدلة الأربعة [4] و ان اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم الأصول


[1] في بيان موضوع العلم بقوله: «و قد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة، لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة بل و لا بما هي هي».

[2] لكن بنحو تكون تلك النتيجة كبرى لقياس ينتج الحكم الكلي الفرعي.
و ان شئت فقل: ان المسألة الأصولية هي الجزء الأخير لعلة الاستنباط، إذ لو لم تكن الجزء الأخير من علته - بل كان لها مجرد دخل في استنباط الحكم - لكان كل ما له دخل ما في الاستنباط كالعلوم العربية و علمي الرّجال و الحديث و غيرها داخلا في علم الأصول، و ليس كذلك.
ثم ان المراد بالاستنباط هو استخراج الأحكام الكلية الفرعية من أدلتها المعهودة، دون الأحكام الجزئية التي يستنبطها العامي من المسائل الفرعية التي استنبطها الفقيه، فان ما يقع في طريق استنباط الجزئيات هو ما استنبطها المجتهد من الأحكام الكلية، كحرمة شرب الخمر مثلا، فان العامي يستنبط حكم الخمر الشخصي من قول المجتهد: «كل خمر حرام» بعد إحراز خمريته.

[3] أي: في المسائل الأصولية.

[4] أي: بخصوصها، و غرضه (قده) من قوله: «و لو لم يكن البحث فيها... إلخ» التعريض بمن جعل موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة سواء كانت بما هي أدلة كما عليه المشهور و اختاره المحقق القمي (قده)، أم ذواتها
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست