فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر [الخبر] الواحد في الجملة [1] بالخصوص [2] حجية الخبر الواحد [1] أي: بنحو الإيجاب الجزئي في مقابل السلب الكلي. ثم ان المراد بخبر الواحد ما يقابل الخبر المفيد للعلم سواء كان متواتراً أم واحداً محفوفاً بالقرائن القطعية، و ذلك لأن الخبر بقسميه المفيدين للعلم خارج عن مورد البحث - و هو الأمارات غير العلمية، ضرورة عدم الوجه في البحث عن حجيته بعد حجية نفس العلم ذاتاً - كما هو واضح، هذا. و قد عنون شيخنا الأعظم (قده) هذه المسألة بقوله: «و من جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد في الجملة عند المشهور، بل كاد أن يكون إجماعاً» إلى أن قال: «و المقصود هنا بيان إثبات حجيته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلي».
[2] أي: بدليل خاص في مقابل حجيته بدليل الانسداد كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.