كل أمارة ظنية حتى يشمل بناؤهم الشهرة الفتوائية، هذا. و يحتمل ضعيفاً أن يكون المشار إليه أحد أمرين: الأول: أن يراد به بناء العقلاء على حجية خصوص الخبر، و حينئذ فلا وجه لدعوى حجية الشهرة ببناء العقلاء، إذ المفروض عدم ثبوت بنائهم على حجية الأصل - و هو الخبر - حتى يتعدى منه إلى الشهرة. و وجه ضعف هذا الاحتمال: منافاته لما سيأتي من المصنف (قده) من جعل بناء العقلاء عمدة الأدلة على حجية الخبر. الثاني: أن يراد بالمشار إليه: منع الصغرى - أي: منع كون الشهرة من الأمارات المفيدة للظن - فهو خارج موضوعاً عما يدل على اعتبار الظن، و لا يخفى ضعف هذا الاحتمال أيضا، إذ إفادة الشهرة الفتوائية للظن من الأمور الوجدانية غير القابلة للتشكيك.