[2] هذا هو الوجه الثاني من وجوه حجية الشهرة الفتوائية، و حاصله: دلالة مرفوعة زرارة و مقبولة عمر بن حنظلة على ذلك، و المرفوعة هي المروية في غوالي اللئالي عن العلامة مرفوعة إلى زرارة، قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال يا زرارة: خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر، قلت: يا سيدي انهما معاً مشهوران مأثوران عنكم، قال: خذ بما يقوله أعدلهما...» و تقريب ثانيهما: دلالة الآية على المفهوم و على إناطة حجية خبر العادل بإفادته الظن حتى يدل على حجية الظن الأقوى منه كالحاصل من الشهرة بالفحوى. و كلاهما ممنوع، أما الأول، فلما عرفت من كون عموم التعليل مانعاً عنه. و أما الثاني، فلان المفهوم بعد تسليمه لا يقتضي الا حجية خبر العادل و عدم وجوب تحصيل العلم به، فلو لم يفد خبره الظن بل ظن خلافه كان حجة أيضا، فلا يدل المفهوم على حجية الظن أصلا في خبر العادل حتى يستدل به على حجية الظن الأقوى منه الحاصل من الشهرة أو غيرها بالأولوية، هذا. مع أنه يمكن أن يقال: - بعد تسليم المفهوم و دلالته على اعتبار الظن الحاصل من نبأ العادل - انه خارج عما اصطلحوا عليه من مفهوم الموافقة، لاعتبار كون ما يدل على حكم الأصل هو المنطوق كقوله تعالى: «و لا تقل لهما أف» الدال بالأولوية على حرمة الشتم و الضرب و نحوهما، و عدم كفاية المفهوم في الدلالة على حكم الأصل كما ادعاه المصنف في آية النبأ. فما أفاده شيخنا الأعظم (قده) بقوله: «و أضعف من ذلك تسمية هذه الأولوية... إلخ» في غاية المتانة و لا يرد عليه ما ذكره المصنف، فتأمل جيداً.