responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 396






و بالجملة: فما أفاده في الجوابين يرجع إلى منع كون مناط حجية الخبر هو الظن كما هو واضح.
ثم ان للشيخ الأعظم (قده) وجهاً آخر في الجواب، و هو قوله: «و أضعف من ذلك تسمية هذه الأولوية في كلام ذلك البعض مفهوم الموافقة، مع أنه ما كان استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظي الدال على حكم الأصل مثل قوله تعالى: و لا تقل لهما أف» و أورد عليه المصنف في حاشيته على الرسائل بما لفظه: «لا يخفى أنه يمكن تقريب دلالة بعض أدلة حجية الخبر الواحد بمفهوم الموافقة على حجية الشهرة مثل آية النبأ، بأن يقال: انه لما كانت هذه الآية مفصلة بين الفاسق و العادل منطوقاً و مفهوماً مع تعليل الحكم في طرف المنطوق بعدم إصابة القوم بالجهالة و حصول الندم بذلك كانت دالة من حيث دلالتها المفهومية عرفاً على حجية كل أمارة كانت أقوى ظناً و أبعد من الإصابة بالخطإ من خبر العدل بطريق أولى.. إلى أن قال: فعلى هذا يكون استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظي الدال على حكم الأصل، فيكون تسميتها بمفهوم الموافقة في محله... إلخ».
و أنت خبير بعدم إمكان المساعدة عليه، لابتنائه على أمرين:
أحدهما: اختصاص التعليل بالمنطوق، و هو خلاف ما عن أبناء المحاورة من إناطة حسن التعليل بعموم العلة نظير قول الطبيب للمحموم مثلا: «لا تأكل الرمان، لأنه حامض» إذ من البديهي عموم النهي لكل حامض، و عم اختصاصه بالرمان.
و عليه فالتعليل في آية النبأ لا يختص بالمنطوق، فكل خبر غير علمي يجب التبين فيه و ان لم يكن الجائي به فاسقاً، و هذا التعليل مانع عن تحقق المفهوم.


نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست