responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 388
فصل مما قيل باعتباره بالخصوص [1] الشهرة في الفتوى [1] الشهرة الفتوائية

[1] أي: بعنوانه الخاصّ، لا بعنوان كونه مفيداً للظن، و قد تعرض شيخنا الأعظم (قده) لذلك بقوله: «و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى الحاصلة بفتوى جل الفقهاء المعروفين... إلخ» و قد استدل على اعتبار الشهرة بوجوه تعرض المصنف لجملة منها، و سيأتي بيانها.

[1] لا يخفى أن للشهرة أقساماً ثلاثة:
الأول: الشهرة الفتوائية التي هي محل الكلام فعلا، و المراد بها اشتهار الفتوى بحكم بدون العلم بمستندها.
الثاني: الشهرة من حيث الرواية بمعنى اشتهار الرواية بين الرّواة بكثرة نقلها و ضبطها في كتب الحديث، و هذه الشهرة هي التي عدها المشهور - على ما قيل - من المرجحات السندية في باب تعارض الخبرين، و يأتي الكلام فيه في باب التعادل و الترجيح إن شاء اللّه تعالى.
الثالث: الشهرة العملية، و هي استناد المشهور إلى رواية في مقام الاستنباط،
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست