الواحد الحسي أو الحدسي القريب به حتى يشمله أدلة حجية الخبر. الثالث: أنه يعتبر في صحة الاستدلال بالإجماع أن لا يكون هناك ما يمكن التمسك به لحكم المسألة، إذ مع وجوده يحتمل استناد المجمعين إليه، لا إلى الإجماع، فلا يحصل القطع بإجماع تعبدي في المسألة. و عليه فتسقط الإجماعات عن الاعتبار في كثير من الموارد التي يذكر فيها الإجماع و غيره من الأدلة، و الإجماعات المجردة عن سائر الوجوه في غاية القلة، و هي معدودة في أبواب الفقه. فالحق أن الإجماعات بمنزلة الشهرة، بل هي عينها كما مر في بعض التعاليق، فلا يمكن الاستناد إليها في الحكم الشرعي، الا الإجماعات المتلقاة بالقبول في كل طبقة مع عدم وجه آخر يصح الاستناد إليه في الفتوى و لو رواية مرسلة، و قد أنهاها بعض الفقهاء رضوان اللَّه عليهم في جميع أبواب الفقه إلى خمسة و عشرين، و آخر إلى أكثر، و ثالث إلى أقل من ذلك. الرابع: أن المحقق النائيني على ما حكاه سيدنا الأستاذ (قدهما) عنه في مجلس الدرس «نفي البأس عن حجية الإجماع في موردين: أحدهما: نقل الاتفاق عن جميع أرباب الفتاوى و أصحاب الأئمة عليهم السلام حساً، لكشفه قطعاً عن رأي المعصوم عليه السلام. ثانيهما: نقل اتفاق خصوص أرباب الفتاوى من الصدر الأول إلى زمان ناقل الإجماع من دون اتصاله بزمان أصحاب الأئمة عليهم الصلاة و السلام، و هذا الإجماع - مع القطع بورع الفقهاء و عدم إفتائهم بغير علم - يكشف عن ظفرهم برواية معتبرة عندهم بحيث لو ظفرنا بها كانت حجة عندنا أيضا بشرط عدم عموم أو إطلاق أو أصل يحتمل استناد المجمعين إليه، إذ مع وجوده يخرج عن