responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 355
رأيه عليه السلام في ضمن نقله حدساً [1]، كما هو [2] الغالب، أو حساً و هو نادر جداً، و أخرى لا ينقل الا ما هو السبب عند ناقله عقلا [3] أو
أما النحو الأول، فتارة يكون كلاهما حسيين كالإجماع الدخولي، فان ناقل الإجماع الدخولي ينقل كلا من السبب و المسبب عن حس، كما إذا قال:
«اتفق المسلمون» أو «أجمعوا» أو «اتفقت الأمة» أو «أهل القبلة» الظاهر في دخول الإمام عليه السلام في ضمنهم. و أخرى يكون السبب حسياً و المسبب حدسياً كما في غير الإجماع الدخولي من اللطفي و التقريري، و المراد بالحدس هنا - كما تقدم - مطلق ما لم يستند إلى إحدى الحواس الظاهرة، فيشمل جميع أقسام الإجماع الا الدخولي، و التشرفي، أما الدخولي فلما تقدم من أن السبب و المسبب كليهما فيه حسيان، و أما التشرفي فلخروجه عن الإجماع موضوعاً و ان سمي به، لما تقدم من وجهه.
و أما النحو الثاني أعني نقل السبب فقط - و هو الّذي أشار إليه بقوله: «و أخرى لا ينقل» - فحاصله: أن غرض ناقل الإجماع هو نقل نفس السبب أعني اتفاق العلماء بمثل «أجمع أصحابنا» الظاهر في عدم شموله للإمام عليه السلام، و لا بد في صحة نقله من كون الاتفاق في نظره سبباً للكشف عن قول المعصوم عليه السلام. و أما الجهة الثانية الإثباتية فسيأتي بيانها.


>[1] كما إذا أراد بالإجماع اتفاق جميع العلماء حتى الإمام عليه السلام، فحينئذ يكون نقل رأي المعصوم عليه السلام حدسياً، و نقل رأي غيره حسياً.

[2] يعني: أن نقل رأي الإمام عليه السلام حدسي غالباً، لما عرفت من ندرة الإجماع الدخولي و التشرفي، فيكون نقل رأيه عليه السلام في غيرهما من سائر أنحاء الإجماع عن حدس، كما هو واضح.

[3] كما في الإجماع اللطفي.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست