responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 348
أو قطعه [1]

في المجمعين قد يكون بسماع هذا الناقل الحكم من جماعة يعلم إجمالا بأن أحدهم الإمام عليه السلام، و قد يكون بغير السماع كما إذا ظفر بفتاوى متعددة يعلم بأن إحداها فتوى الإمام عليه السلام، فان في هاتين الصورتين يعلم الناقل بدخول رأي الإمام عليه السلام في آراء المجمعين [1].


>[1] معطوف على «علمه» و ضمير «قطعه» راجع إلى حاكي الإجماع، يعني: أو قطع الحاكي - باستلزام ما يحكيه من الإجماع - لرضا الإمام عليه السلام بمورد الإجماع من باب اللطف. و هذا هو الطريق الثاني من الطرق الأربعة التي يستكشف بها قول المعصوم عليه السلام المسمى بالإجماع اللطفي، و هو طريقة الشيخ الطوسي (قده) و أتباعه، و تقريبه: أن وجود الحكم الواقعي في أقوال أهل عصر واحد لطف، و هو واجب على الإمام عليه السلام عقلا، فإذا اتفق أهل عصر واحد على حكم واحد يعلم بقاعدة اللطف رضاه عليه السلام به، قال الشيخ الأعظم (قده): «الثاني: قاع دة اللطف على ما ذكره الشيخ
[1] فالمستفاد من كلماتهم اختصاص الإجماع الدخولي بدخول قوله عليه السلام في أقوال المجمعين سواء كان شخصه الأجل داخلا فيهم أم لا، و على هذا فيكون فعله و تقريره عليه السلام خارجين عن الإجماع الدخولي المصطلح و ان كانا حجتين أيضا، كما إذا صدر فعل عن جماعة نعلم أن أحدهم الإمام عليه السلام، أو صدر فعل من شخص بمحضر جماعة نعلم أن أحدهم الإمام عليه السلام، فسكتوا بأجمعهم مع إمكان الردع منهم على تقدير كونه خلاف الواقع، فان هذا الفعل أو التقرير ليس من الإجماع الدخولي المصطلح و ان كان بنفسه حجة.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست