له بعمومها أو إطلاقها [1]. و تحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور الأول [2]: أن وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام عليه السلام، و مستند القطع به [3] لحاكيه - على ما يظهر من كلماتهم - هو علمه [4] بدخوله عليه السلام في المجمعين شخصاً و لم يعرف عيناً [5]،
[1] هذا الضمير و ضمير «عمومها» راجعان إلى أدلة اعتباره. ملاك حجية الإجماع [2] الغرض من عقد هذا الأمر بيان مناط حجية الإجماع المحصل، و أنه القطع برأي الإمام عليه السلام، ثم التعرض لمنشإ هذا القطع و أنه أحد أمور أربعة تعرض لها في المتن و سيأتي توضيحها.
[3] أي: مستند القطع برأي الإمام عليه السلام لحاكي الإجماع.
[4] أي: علم الحاكي برأيه عليه السلام، و هذا هو الطريق الأول لاستكشاف قول المعصوم من الإجماع و يسمى بالإجماع الدخولي، قال شيخنا الأعظم (قده): «و على أي تقدير، فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام عليه السلام في أقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمن، فيكون الاخبار عن الإجماع اخباراً عن قول الإمام... إلخ».
[5] إذ مع معرفته عليه السلام عيناً يخرج المحكي عن الإجماع المنقول قطعاً و يدخل في نفس الخبر الواحد جزماً، فيكون كسائر الروايات المروية عنهم عليهم السلام. ثم ان هذا الإجماع الدخولي الموجب لعلم الناقل بدخول الإمام عليه السلام