responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 347
له بعمومها أو إطلاقها [1].
و تحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور الأول [2]: أن وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام عليه السلام، و مستند القطع به [3] لحاكيه - على ما يظهر من كلماتهم - هو علمه [4] بدخوله عليه السلام في المجمعين شخصاً و لم يعرف عيناً [5]،


[1] هذا الضمير و ضمير «عمومها» راجعان إلى أدلة اعتباره.
ملاك حجية الإجماع
[2] الغرض من عقد هذا الأمر بيان مناط حجية الإجماع المحصل، و أنه القطع برأي الإمام عليه السلام، ثم التعرض لمنشإ هذا القطع و أنه أحد أمور أربعة تعرض لها في المتن و سيأتي توضيحها.

[3] أي: مستند القطع برأي الإمام عليه السلام لحاكي الإجماع.

[4] أي: علم الحاكي برأيه عليه السلام، و هذا هو الطريق الأول لاستكشاف قول المعصوم من الإجماع و يسمى بالإجماع الدخولي، قال شيخنا الأعظم (قده):
«و على أي تقدير، فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام عليه السلام في أقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمن، فيكون الاخبار عن الإجماع اخباراً عن قول الإمام... إلخ».

[5] إذ مع معرفته عليه السلام عيناً يخرج المحكي عن الإجماع المنقول قطعاً و يدخل في نفس الخبر الواحد جزماً، فيكون كسائر الروايات المروية عنهم عليهم السلام.
ثم ان هذا الإجماع الدخولي الموجب لعلم الناقل بدخول الإمام عليه السلام
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست