لو قيل باستتباع [1] جعل الحجية للأحكام التكليفية أو بأنه [2] لا معنى لجعلها الأول: حقيقي ناشٍ عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه بناءً على مذهب مشهور العدلية من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في المتعلقات. الثاني: طريقي ناشٍ عن مصلحة في نفسه لا في متعلقه كالأوامر الامتحانية في عدم وجود مصلحة في متعلقاتها. و حينئذ فحيث ان الأمر الطريقي غير كاشف عن مصلحة في متعلقه و لا عن إرادة له، بل المصلحة في جعل نفس الطريقية للأمارة، و الحكم الحقيقي كاشف عن المصلحة و المفسدة و الإرادة و الكراهة في نفس متعلقه لم يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين في مورد واحد، إذ المفروض أنه ليس في مورد الأمارات حكم حقيقي كاشف عن مصلحة أو مفسدة و إرادة أو كراهة حتى يلزم اجتماع في الخطابين و الملاكين، بل المصلحة أو المفسدة و كذا الإرادة أو الكراهة منحصرة في الحكم الواقعي. و بالجملة: فلا يلزم محذور اجتماع المثلين أو الضدين في شيء من الخطاب و الملاك على كلا القولين في باب حجية الأمارات غير العلمية - أي القول بأن المجعول في بابها هو خصوص الحكم الوضعي أعني الحجية دون الحكم التكليفي، و القول بأن المجعول فيه هو الحكم التكليفي الطريقي، غاية الأمر أنه حينئذ يلزم اجتماع حكمين حقيقي و طريقي، و لا محذور فيه، لكونهما نوعين مختلفين، و الممتنع انما هو اجتماع فردين من نوع واحد كاجتماع الوجوبين الحقيقيّين أو الطريقيين أو الفعليين أو الإنشائيين، هذا ملخص ما أفاده المصنف.
>[1] إشارة إلى أحد القولين في باب حجية الأمارات اللذين بنى عليهما إشكال اجتماع الحكمين، و قد تقدم توضيحه بقولنا: «أولهما أن الحجية... إلخ».
[2] هذا إشارة إلى ثاني القولين اللذين بنى عليهما إشكال الاجتماع، و قد تقدم توضيحه بقولنا: «الثاني أن الحجية... إلخ». و يبتني هذا القول على إنكار