مثلين أو ضدين أيضا، و هذا الإشكال مبني على أحد قولين، و توضيحه: أن في باب حجية الأمارات غير العلمية قولين آخرين: أولهما: أن الحجية التي هي من الأحكام الوضعيّة و ان كانت قابلة للجعل بنفسها، لكنها مستتبعة لأحكام تكليفية كوجوب العمل بمؤدى الأمارة. ثانيهما: أن الحجية غير مجعولة بنفسها و لكنها مجعولة بتبع جعل منشأ انتزاعها أعني الأحكام التكليفية، و هو وجوب العمل كما عليه شيخنا الأعظم، فالحجية نظير الملكية في انتزاعها من جواز تصرف المالك في ماله و عدم جواز تصرف غيره فيه بدون اذنه، و كانتزاع الزوجية من جواز الاستمتاع و وجوب الإنفاق و غيرهما من أحكامها، فحجية الأمارات منتزعة من جعل الشارع المؤدى هو الواقع، كما يظهر من قول الشيخ في الانسداد في رد الوجه الثاني من أدلة صاحب الحاشية على حجية الظن بالطريق: «فيه: أن تفريغ الذّمّة عما اشتغلت به اما بفعل نفس ما أراده الشارع في ضمن الأوامر الواقعية، و اما بفعل ما حكم حكماً جعلياً بأنه نفس المراد، و هو مضمون الطرق المجعولة». و بناء على كل من هذين القولين يلزم اجتماع الحكمين المثلين أو الضدين، و ذلك لأن الأمارة غير العلمية إذا قامت على وجوب صلاة الجمعة مثلا و فرض وجوبها واقعاً اجتمع فيها وجوبان أحدهما وجوبها واقعاً، و ثانيهما وجوب مؤدى الطريق، و من المعلوم أن اجتماع المثلين ممتنع كاجتماع الضدين فيما إذا فرض عدم وجوبها واقعاً، فلا يمكن التعبد بالطريق غير العلمي حذراً عن الم حاذير المتقدمة. و قد دفع المصنف هذا الإشكال بما محصله: أن الحكم على قسمين: