responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 221
المفسدة و المصلحة، و لا الكراهة و الإرادة كما لا يخفى. و أما تفويت [1] مصلحة الواقع، أو الإلقاء في مفسدته [2] فلا محذور فيه أصلا إذا كانت في التعبد به [3] مصلحة غالبة [1] على مفسدة التفويت أو الإلقاء. نعم [4]



[1] هذا بيان لمنع الكبرى - و هي ما أشار إليه بقوله: «أو غير باطل» - و توضيحه: أن تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة و ان كان يلزم في التعبد بالأمارة عند مخالفتها للواقع، الا أنه لا محذور فيه، و لا يكون باطلا، لأنه مع وجود المصلحة في التعبد بالأمارة يتدارك المصلحة الواقعية الفائتة، أو المفسدة الملقى فيها. نعم إذا لم يكن في التعبد بالأمارات مصلحة يتدارك بها المصلحة الفائتة أو المفسدة الملقى فيها كان المحذور المتقدم لازماً.

[2] أي: مفسدة الواقع، كما إذا أدت الأمارة إلى حلية شرب التتن مع فرض حرمته واقعاً، و ضمير «فيه» راجع إلى ما ذكر من التفويت أو الإلقاء.

[3] أي: بالطريق غير العلمي.

[4] استدراك على ما ذكره في الجواب عن الإشكال الأول و الثاني من عدم لزوم المحذور الخطابي و الملاكي، و المقصود من هذا الاستدراك الإشكال ثانياً على وقوع التعبد بالأمارات غير العلمية بلزوم محذور اجتماع حكمين
[1] ظاهر العبارة اعتبار غلبة مصلحة اعتبار الأمارة على الواقع في صحة التعبد بها، لكن التحقيق عدم اعتبارها و كفاية التساوي، لارتفاع المحذور به أيضا.
الا أن يقال: ان ذلك المحذور و ان كان يرتفع بالتعبد بالأمارة، لكن مجرده لا يكفي في التعبد بها و يلغو تشريع الحجية لها حينئذ، بل لا بد من ملاك آخر مضافاً إلى جبر ما يفوت من المصلحة أو يقع فيه من المفسدة.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست