responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 741
و هو [1] أولى.
و قد أورد عليه [2] بإمكان الجمع على وجه آخر [3]، مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب.
و أورد عليه [4] بأن [5] التقييد ليس تصرفاً في معنى اللفظ، و انما
الموضوع، و في «أعتق رقبة مؤمنة» يجعل المؤمنة جزء آخر لموضوع وجوب العتق، فنتيجة الجمع بينهما كون الموضوع مركباً من الرقبة و الإيمان.


>[1] أي: الجمع بين الدليلين أولى من الطرح، و المقام من صغريات تلك القاعدة.

[2] قال في التقريرات: «فاستدل الأكثرون بأنه جمع بين الدليلين و هو أولى. و أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر، كحمل الأمر فيهما على التخيير أو في المقيد على الاستحباب» إلى آخر ما ذكر في المتن.
توضيح الإيراد: أن الكبرى - و هي أولوية الجمع من الطرح - و ان كانت مسلمة، الا أن صغراه لا تنحصر في الجمع المزبور، بل يمكن الجمع بين المطلق و المقيد بوجه آخر، و هو حمل الأمر في المقيد كقوله: «أعتق رقبة مؤمنة» على الاستحباب، لمزية فيها أوجبت ذلك، و إبقاء المطلق على إطلاقه، فيجزي حينئذ عتق الرقبة مطلقاً و ان كانت كافرة، لكن عتق المؤمنة أفضل، و هذا جمع حكمي، كما أن سابقه جمع موضوعي.

[3] يعني: غير الجمع الأول الّذي هو جمع موضوعي.

[4] أي: على هذا الإيراد المذكور في التقريرات أيضا.

[5] هذا تقريب الإيراد، توضيحه: أن الجمع الأول - و هو حمل المطلق
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 741
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست