و هو [1] أولى. و قد أورد عليه [2] بإمكان الجمع على وجه آخر [3]، مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب. و أورد عليه [4] بأن [5]التقييد ليس تصرفاً في معنى اللفظ، و انما الموضوع، و في «أعتق رقبة مؤمنة» يجعل المؤمنة جزء آخر لموضوع وجوب العتق، فنتيجة الجمع بينهما كون الموضوع مركباً من الرقبة و الإيمان.
>[1] أي: الجمع بين الدليلين أولى من الطرح، و المقام من صغريات تلك القاعدة.
[2] قال في التقريرات: «فاستدل الأكثرون بأنه جمع بين الدليلين و هو أولى. و أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر، كحمل الأمر فيهما على التخيير أو في المقيد على الاستحباب» إلى آخر ما ذكر في المتن. توضيح الإيراد: أن الكبرى - و هي أولوية الجمع من الطرح - و ان كانت مسلمة، الا أن صغراه لا تنحصر في الجمع المزبور، بل يمكن الجمع بين المطلق و المقيد بوجه آخر، و هو حمل الأمر في المقيد كقوله: «أعتق رقبة مؤمنة» على الاستحباب، لمزية فيها أوجبت ذلك، و إبقاء المطلق على إطلاقه، فيجزي حينئذ عتق الرقبة مطلقاً و ان كانت كافرة، لكن عتق المؤمنة أفضل، و هذا جمع حكمي، كما أن سابقه جمع موضوعي.