responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 709
على خلافها، كما لا يخفى. نعم [1] لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعاً لما قيد بالإرسال و الشمول البدلي لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة [2] [1] عندهم بمطلق [مطلقاً]، الا أن الكلام في صدق النسبة [3]،


[1] غرضه أنه لو ثبت اصطلاح خاص للأصوليين في المطلق، كما ادعي ذلك - و هو ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعاً للماهية المقيدة بالإرسال و الشمول - لم يكن اسم الجنس و النكرة من مصاديق المطلق، لفقدان قيد الشمول فيهما، حيث ان اسم الجنس وضع للماهية المبهمة من دون لحاظ قيد معها، و النكرة وضعت للماهية المقيدة بالوحدة، فلحاظ الشمول مفقود في كليهما.

[2] المراد بها اسم النكرة، كما أن المراد بقوله: «الجنس» اسم الجنس.

[3] إذ لو كانت هذه النسبة صحيحة لم يكن وجه لجعل اسم الجنس و النكرة من المطلق، مع أنهم عاملوا معهما معاملة المطلق، ضرورة أن المطلق إذا كان هو الطبيعة المقيدة بالشيوع، فهو غير نفس الطبيعة غير المقيدة بشي‌ء، فلا تصدق على ما لم يقيد بالشيوع. و اعترف بعض الأعاظم بعدم العثور في كلماتهم على الخلاف المزبور، و انما خلافهم يكون في معنى اسم الجنس، و أنه موضوع للماهية المهملة كما عليه السلطان و جماعة، أو للماهية المقيدة بالإطلاق كما عليه المشهور.

[1] لم يظهر وجه لعدم صدق المطلق المشهوري الأصولي على النكرة بمعنى الطبيعة المقيدة بالوحدة المفهومية المعبر عنها بالحصة مع وجود الشمول البدلي فيها، فتدبر.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست