responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 708
كما يصح لغة [1]، و غير بعيد [2] أن يكون جريهم في هذا الإطلاق [3] على وفق اللغة [4] من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح [5]



[1] حيث ان النكرة في اللغة بمعنى المرسل، و معنى الإطلاق أيضا هو الإرسال.

[2] غرضه: أنه لا يبعد أن يكون مراد الأصوليين من المطلق معناه اللغوي، و هو الإرسال، فان معنى «أطلقت الدّابّة»: أرسلتها عن القيد أو الحبس، في مقابل تقييدها بقيد. و عليه، فلا وجه للإشكال على تعريف المطلق بعدم الطرد و العكس، لأنه متجه في التعريفات الحقيقية دون اللغوية.

[3] أي: الإطلاق المبحوث عنه عند الأصوليين.

[4] فيصدق المطلق بمعناه اللغوي حينئذ على اسم الجنس و النكرة بمعنى الحصة الكلية. أما الأول، فواضح، لعدم قيد فيه بعد البناء على وضعه للماهية المبهمة، فهو مرسل. و أما الثاني، فلان قيد الوحدة من حدود مفهوم النكرة و ليس زائداً على مفهومها، حيث ان لكل مفهوم حدودا تميزه عن غيره، فليس قيد الوحدة أمراً زائداً على الحصة الكلية التي هي مفهوم النكرة، إذ المراد بالقيد ما يكون زائداً على الماهية كتقييد الرقبة بالايمان و الرّجل بالعلم، فلو كان مفهوم في نفسه أخص من مفهوم آخر كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان لا يسمى مقيداً، و لا الحيوان بالنسبة إليه مطلقاً.

[5] أي: ليس للأصوليين اصطلاح خاص في المطلق على خلاف اللغة، و ضمير «خلافها» راجع إلى اللغة. فالنتيجة: أن الإطلاق أمر عدمي، و هو عدم القيد المعبر عنه بالإرسال.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست