responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 707
قضية الفرد المردد لو كان هو المراد منها، ضرورة [1] أن كل واحد هو هو [2]، لا هو أو غيره، فلا بد [3] أن تكون النكرة الواقعة في متعلق الأمر [4] هو الطبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحدة، فيكون كلياً قابلا للانطباق، فتأمل جيداً.
إذا عرفت ذلك [5] فالظاهر صحة إطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس و النكرة بالمعنى الثاني [6]،


[1] تعليل لقوله: «و لا يكاد يكون» و ضمير «منها» راجع إلى النكرة.

[2] أي: هو نفسه و شخصه، لا هو أو غيره، لأن التشخص و التعين يمنع عن التردد.

[3] هذه نتيجة إبطال الفرد المردد، يعني: فبعد إثبات امتناع إرادة الفرد المردد من النكرة لا بد من الالتزام بكون النكرة الواقعة في حيز الأمر - كقوله جئني برجل هي الطبيعة المقيدة بمفهوم الوحدة القابل للانطباق على كثيرين.

[4] لا النهي، إذ ليس متعلقه الطبيعة المقيدة بالوحدة، بل الطبيعة السارية مثل «لا تجئني برجل.

[5] أي:
إذا عرفت ما ذكر من الألفاظ التي يطلق عليها المطلق، و غرضه التنبيه على صحة الإطلاق المزبور. و حاصله: أنه لا مانع من إطلاق المطلق على اسم الجنس الموضوع للماهية المبهمة اللا بشرط المقسمي، و على النكرة التي يراد بها الحصة الكلية المقيدة بالوحدة المفهومية القابلة للانطباق على أفراد كثيرة على البدل.

[6] و هو الماهية الكلية المقيدة بالوحدة. و أما المطلق المشهوري الأصولي فسيأتي.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست