responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 705
بين الافراد.
و بالجملة: النكرة - أي ما [1] بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم - اما هو فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب، أو حصة كلية [1]،
الوحدة، يعني: فيكون المراد ب «رجل في قوله: «جئني برجل حصة من الرّجل و الحصة كلية تنطبق على كثيرين، و ليس المراد بها فرداً مردداً، إذ لو كان كذلك لامتنع صدقه على الخارجيات، لما مر آنفاً.


>[1] أي: الألفاظ التي يحمل عليها بالحمل الشائع النكرة ك «رجل إنسان،
[1] الحق أن للنكرة معنى واحداً لا معنيين، و هما: الفرد المعين واقعاً غير معين للمخاطب، و الحصة المقيدة بالوحدة، و ذلك لبعد الاشتراك و قلته، و كونه خلاف الأصل، لاحتياجه إلى تعدد الوضع. و المراد بذلك المعنى الواحد هو الحصة المقيدة بالوحدة المفهومية، بأن يقال: ان النكرة - و هي اسم الجنس المنون بتنوين التنكير - وضعت للحصة المزبورة، فالدال على نفس الطبيعة هو اسم الجنس ك «رجل و على الوحدة هو التنوين، ففي جميع الموارد يكون معنى النكرة واحداً و هو الطبيعة المقيدة بالوحدة المفهومية القابلة للانطباق على كثيرين.
نعم قد تخرج النكرة عن قابلية الانطباق على كثيرين بقرينة خارجية تقوم على التعين، كالاخبار عن مجي‌ء رجل فان الاخبار قرينة على تعين الرّجل عند المتكلم، كما أن الإنشاء في قوله: «أكرم أي رجل جاءك» قرينة على التعين عند المخاطب، و التعين المدلول عليه بدال آخر غير اسم النكرة - التي هي اسم الجنس المنون - لا يقدح في مفهوم النكرة، كما لا يقدح تقييد المطلق بمعنى الإطلاق كتقييد الرقبة بالايمان، و لذا لا يكون التقييد موجباً للمجازية كما حقق في محله.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست