responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 700
لو لم تكن [1] مخلة، و قد عرفت إخلالها [2]، فتأمل جيداً.
و أما [3] دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه [4]، فلا دلالة [5]



[1] أي: تلك الإشارة.

[2] أي: إخلال الإشارة بالحمل، لتوقف صحة الحمل على التجريد.
4 - الجمع المحلى باللام
[3] هذا إشارة إلى ما يمكن أن يتوهم في المقام، و هو: أن إنكار إفادة اللام للتعريف، و ادعاء كونها للتزيين ينافي ما عن أئمة الأدب من اتفاقهم على أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم، مع وضوح عدم دلالة نفس المدخول على العموم، فلا بد أن تستند هذه الدلالة إلى نفس اللام، حيث ان مراتب الجمع عديدة، و اللام يدل على التعيين، و لا تعين لشي‌ء من تلك المراتب الا الاستغراق، فيتعين ببركة اللام.
و بالجملة: فدلالة اللام في الجمع المحلى به على المعين - و هو الاستغراق - تنافي جعل اللام للتزيين.

[4] أي: على العموم، بل المدخول يدل على نفس الجمع بمراتبه العديدة.

[5] قد أجاب المصنف (قده) عن التوهم المزبور بجوابين:
أحدهما: ما أشار إليه بقوله: «فلا دلالة فيها» و حاصله: منع المقدمة التي بنى المتوهم دلالة اللام على العموم عليها، و هي تعين المرتبة المستغرقة لجميع الافراد. وجه المنع: تعين مرتبة أخرى من مراتب الجمع أيضا، و هي أقل مراتبه كالثلاثة في غير جمع الكثرة، لأن أقل مراتبه متعينة من حيث الإرادة
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست