للانطباق عليها، فزيد العالم مطلق، لانطباقه على زيد الشاب و الشيخ و الفقير و الغني، و من المعلوم أن زيداً ليس جنساً منطقياً و لا نحوياً. ثم انه يرد على التعريف المذكور في المتن أمران: الأول: أن ظاهره كون المطلق و المقيد من صفات اللفظ بحيث يكون له نوعان مطلق و مقيد، كما تنقسم الكلمة إلى أنواع ثلاثة: اسم و فعل و حرف، و هذا غير سديد، لأن الإطلاق و التقييد من صفات المعاني، حيث ان الطبيعة التي جعلت موضوعاً للحكم ان كانت تمام الموضوع له بحيث لم يكن لشيء آخر دخل في موضوعيتها كانت مطلقة، و الا كانت مقيدة. و منه يظهر: أن الإطلاق و التقييد ليسا من أوصاف ذات المعنى أيضا، بل المعنى بلحاظ موضوعيته للحكم، فان الرقبة ان أخذت بلا قيد موضوعاً لوجوب العتق كانت مطلقة، و ان أخذت مع قيد الإيمان موضوعاً كانت مقيدة. و عليه فاتصاف اللفظ بالإطلاق و التقييد انما يكون بتبع المعنى بلحاظ موضوعيته للحكم مطلقاً من التكليفي و الوضعي. الثاني: أن التعريف المذكور لا يشمل جميع أنواع المطلق، بل ينطبق على خصوص النكرة، لأنها هي التي تدل على شائع في جنسه، و لا ينطبق على المطلق الشمولي كالعقود في قوله تعالى: «أوفوا بالعقود» و لا على المطلق المراد في الاعلام الشخصية كوجوب إكرام زيد الّذي له إطلاق أحوالي، و كوجوب الطواف بالبيت، و الوقوف بمنى و المشعر، و غير ذلك من الاعلام الشخصية، فان الإطلاق كما يكون في الطبائع الكلية، كذلك يكون في الاعلام الشخصية، فلعل الأولى في تعريف المطلق أن يقال: «انه عبارة عن المعنى الّذي جعل