responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 676
كما لا يخفى [1].
المقصد الخامس في المطلق و المقيد و المجمل و المبين فصل عرف المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه [1] [2] و قد أشكل
و بين ناسخية العام له، فعلى الأول لا يكون الخاصّ محكوماً بحكم العام أصلا.
و على الثاني يصير محكوماً بحكمه بعد ورود العام.
المطلق و المقيد تعريف المطلق

[1] توضيحه: أن المطلق هو اللفظ الدال على معنى شائع في جنسه، و فسره
[1] بقي الكلام في المخصصات المتأخرة عن العمومات الصادرة عن الأئمة الأطهار صلوات اللَّه عليهم أجمعين بعد حضور وقت العمل بها، و الظاهر كونها مخصصة لا ناسخة، إذ غاية ما يلزم من المخصصية هو تأخير البيان عن وقت الحاجة، و ذلك إذا كان عن مصلحة مقتضية للتأخير لا قبح فيه أصلا.
فعليه لا تجري أصالة العموم بعد وجود ما يصلح لتقييد موضوع العموم، ضرورة أن من مقدمات الحكمة عدم ما يصلح للبيانية، و مع وجوده لا مقتضي للعموم كما هو واضح. هذا كله مضافاً إلى شيوع التخصيص و قلة النسخ، فتأمل.
[2] ليس المراد به ما اصطلح عليه المنطقيون و النحويون المعبر عنه عندهم باسم الجنس، أو علمه المخصوص بالكليات الصادقة على الكثيرين،
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست