responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 660
أو أصل إنشائه و إقراره [1]، مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار، أو ليس له دوام و استمرار، و ذلك [2] لأن النبي صلى اللَّه عليه و آله الصادع للشرع ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال، و أنه [3] ينسخ في الاستقبال، أو مع عدم اطلاعه على ذلك [4]، لعدم [5] إحاطته [6]



[1] معطوف على «إنشائه» و مفسر له، و ضمير «انه» للشأن، و الضميران المجروران في قوله: «له قرار أو ليس له دوام» راجعان إلى الحكم.

[2] هذا تقريب كون النسخ دفعاً ثبوتاً و رفعاً إثباتاً، و أن دليل النسخ شارح لدليل تشريع الحكم الظاهر في كون مدلوله مراداً بالإرادة الجدية و مبين له، بأنه مراد بالإرادة الاستعمالية لمصلحة اقتضت ذلك، فربما يلهم النبي صلى اللَّه عليه و آله أو يوحى إليه أن يظهر أصل تشريع الحكم أو استمراره مع اطلاعه على أنه ينسخ في المستقبل أو عدم اطلاعه على ذلك، لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تعالى، لكونه صلى اللَّه عليه و آله و سلم ممكن الوجود المستحيل أن يحيط بواجب الوجود، و من المعلوم: أن علمه تعالى عين ذاته، فيمتنع إحاطته صلى اللَّه عليه و آله بعلمه تعالى أيضا، فبرهان امتناع إحاطته صلى الله عليه و آله بذات الباري تعالى برهان على امتناع إحاطته بعلمه أيضا.

[3] معطوف على «حقيقة» و مفسر له، و ضمير «أنه» راجع إلى الحكم.

[4] أي: حقيقة الحال، و هي نسخة بعد ذلك.

[5] تعليل لعدم اطلاعه، و قد عرفت توضيحه.

[6] أي: إحاطة النبي صلى اللَّه عليه و آله. فنتيجة ما أفاده المصنف: أن النسخ ليس مشروطاً بحضور وقت العمل، بل يصح مطلقاً و لو كان قبله.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست