النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين، كما صح تعلقه بالموجودين أم لا؟ أو في صحة [1] المخاطبة معهم، بل مع [2] الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب، أو بنفس [3] توجيه الكلام إليهم، و عدم صحتها [4]، أو في عموم [5] الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب للغائبين، بل المعدومين، و عدم عمومها
[1] معطوف على قوله: «في أن التكليف» يعني: و يمكن أن يكون النزاع في صحة المخاطبة مع المعدومين. و هذا إشارة إلى الوجه الثاني. كما أن قوله: «هل يصح تعلقه بالمعدومين» إشارة إلى الوجه الأول المتقدم بقولنا: «الأول أن يقال هل يصح... إلخ»، و ضمير «معهم» راجع إلى المعدومين.
[2] بأن يخاطب المعدومون مع الغائبين، فمخاطبة المعدومين تكون تارة بالاستقلال، و أخرى مع الانضمام إلى الغائبين، فيقع النزاع في صحة مخاطبة المعدومين بأحد هذين النحوين بالألفاظ الموضوعة للخطاب، كضمير الخطاب و أدوات النداء، أو بنفس توجيه الكلام إليهم من دون اشتماله على الألفاظ الموضوعة للخطاب.
[3] معطوف على قوله: «بالألفاظ» يعني: المخاطبة مع المعدومين، بل مع الغائبين بنفس توجيه الكلام إليهم من دون اشتماله على الألفاظ الموضوعة للخطاب.
[4] أي: و عدم صحة المخاطبة، و قوله: «عدم» معطوف على صحة، و ضمير «إليهم» راجع إلى المعدومين.
[5] معطوف على «ان التكليف» يعني: يمكن أن يكون النزاع في عموم