responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 524
التخاطب، فهو [1] كالمتصل حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلاّ في الخصوص. و ان لم يكن كذلك [2]، فالظاهر بقاء العام في المصداق
إلى شيخنا الأعظم «قده» و جماعة جواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية.
لكن المصنف «قده» فصل في ذلك، و اختار الجواز في صورة و عدمه في أخرى.
و حاصل ذلك التفصيل: أن الخاصّ اللبي على قسمين:
أحدهما: ما أشار إليه بقوله: «فان كان مما يصح» من أن الخاصّ اللبي ان كان مما يصح عرفاً أن يعتمد عليه المتكلم بأن يكون حكماً عقلياً ضرورياً بحيث يعد عرفاً من القرائن المتصلة المانعة عن انعقاد ظهور للعام في العموم، و الموجبة لظهوره في الخاصّ من أول الأمر، فهو كالخاص المتصل اللفظي في عدم انعقاد ظهور للعام ابتداء الا في الخاصّ. و عليه، فلا يجوز التمسك بالعامّ في هذا القسم من المخصص اللبي لإحراز حكم الفرد المشكوك.


>[1] أي: المخصص اللبي المانع عن انعقاد الظهور للعام في العموم، و ضمير «معه» راجع إلى المتصل.

[2] يعني: و ان لم يكن المخصص اللبي كالقرينة المتصلة المانعة عن انعقاد ظهور للعام في العموم. و هذا هو القسم الثاني من المخصص اللبي، و حاصله:
أن اللبي إذا لم يكن حكماً عقلياً ضرورياً بأن كان نظرياً متوقفاً على أمور جاز التمسك فيه بالعامّ، لأن ظاهر الكلام الصادر من المتكلم في مقام الكشف عن مراده الجدي حجة ما لم يعلم بخلافه، فإذا قال لعبده: «أكرم جيراني» و علم من الخارج أنه لا يريد إكرام عدوه منهم، و شك في عداوة واحد منهم بنحو الشبهة المصداقية جاز التمسك بالعامّ لإثبات وجوب إكرام هذا الفرد المشكوك
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست