responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 523
هذا [1] [كله‌] إذا كان المخصص لفظياً.
و أما إذا كان لبياً، فان كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم إذا كان بصدد البيان في مقام
الفرق بين المخصص اللفظي و اللبي

[1] يعني: أن ما ذكر من حكم الشبهات المصداقية من جواز التمسك فيها بالعامّ مطلقاً، أو عدم جوازه كذلك، أو التفصيل بين المخصص المتصل و المنفصل حسبما تقدم مفصلا انما هو فيما إذا كان المخصص لفظياً. أما إذا كان لبياً كالإجماع أو السيرة، أو غيرهما مما ليس بلفظ، بحيث لا يكون في الكلام الا العام، لكن علم من الخارج أن المتكلم لا يريد بعض أفراد العام، فالمنسوب
و تأثير العدم في الوجود. لكنه لا يوجب اعتبار عنوان الاجتماع شرعاً في موضوع الحكم حتى يمتنع إثباته بالأصل، لكونه لازماً عقلياً لوجود أجزاء الموضوع في زمان الحكم الا بناء على القول بالأصل المثبت.
فتلخص: أن الموضوع المركب كالبسيط موجود، و الأصل يحرز أجزاءه من دون لزوم إشكال الإثبات أصلا.
فما عن المشهور «من الحكم بالضمان في اليد المشكوكة» متين جداً، و لكن لم يذكروا وجه هذه الفتوى، و لذا وجهها بعض بأنه التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية. و آخر بأنه قاعدة المقتضي و المانع، ببيان: أن اليد مقتضية للضمان، و أمانيتها مانعة عنه. و ثالث: بأنه قاعدة الأخذ بضد الحكم الترخيصي المعلق على أمر وجودي حتى يحرز ذلك الأمر الوجوديّ. و رابع بأنه استصحاب عدم اذن المالك. و قد عرفت أن هذا هو الّذي ينبغي الاستناد إليه في الحكم بالضمان. و أما سائر الوجوه المزبورة، فلا تخلو من المناقشات التي لا يسعها المقام.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست