عن السبب، فلا، لكونه [1] مقدوراً و ان لم يكن صحيحاً. نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها [2]. و أما العبادات [3] فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود و الركوع اسم المصدر، و من المعلوم أن المنهي عنه - و هو إيجاد ذات السبب مع الغض عن سببيته و تأثيره في المسبب - مقدور له من دون توقف للقدرة على صحته.
>[1] أي: لكون السبب مقدوراً و ان لم يكن صحيحاً، و هذا تعليل لعدم دلالة النهي عن السبب على الصحة، و قد عرفته بقولنا: «و من المعلوم أن المنهي عنه... إلخ».
[2] أي: لا ينافي النهي عن السبب صحته، كما عرفت في البيع وقت النداء، فانه صح يح مع كونه منهياً عنه، فغرضه من قوله: «نعم قد عرفت» أن النهي عن السبب يجتمع مع كل من الصحة و الفساد، فيكون السبب المنهي عنه مقدوراً مطلقاً سواء كان صحيحاً أم فاسداً.
[3] بعد أن فرغ عن بيان ما يدل النهي عنه في المعاملات على الصحة شرع في النهي عن العبادات، و حاصل ما أفاده في ذلك: أن العبادات على قسمين: أحدهما: ما تكون عباديته ذاتية - أي من غير توقف عباديتها على قصد القربة - كالسجود، و النهي في هذا القسم يدل على الصحة كما في المعاملات، لأن متعلقه مقدور للمكلف، لقدرته على إيجاد السجود مثلا و عدمه، فلو فرض أنه أتى بالسجود المنهي عنه لكانت عبادة صحيحة، إذ لا تتوقف عباديته على الأمر به حتى لا يمكن إيجاده مع النهي عنه. ثانيهما: ما لا تكون عباديته ذاتية، بل تتوقف على قصد القربة إذا تعلق به