responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 196
يحرز ب ه أن مدلوله [1] أقوى مقتضياً. هذا [2] لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي [للحكم الفعلي‌]. و الا [3] فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك [4]

بل المراد بالطريق الإنّي هنا: أن الأقوى لما دل مطابقة على فعلية مؤداه، فقد دل التزاماً على أقوائية ملاكه. كما أن الدليل الأضعف كذلك، فإذا دل دليل الترجيح على حجية أقوى الدليلين المتعارضين و عدم حجية الاخر، فقد دل على ثبوت مدلولي الدليل الأقوى المطابقي و الالتزامي معاً. و نتيجة ذلك ثبوت أقوائية ملاكه ظاهراً، مثلا إذا دل دليل بالدلالة المطابقية على وجوب الصلاة، و بالالتزامية على ملاكه، و قدم هذا الدليل لأقوائية دلالته على دليل حرمة الغصب، فببركة أدلة ترجيح الدلالة تصير دلالة دليل وجوب الصلاة على ملاكه أقوى من دلالة دليل الغصب على ملاكه الّذي هو لازم مدلوله المطابقي.


>[1] هذا الضمير و ضمير «به» راجعان إلى «الأقوى» في قوله: «الأقوى سنداً أو دلالة».

[2] يعني: أن التعارض بين الدليلين الموجب للأخذ 0 بالأرجح منهما سنداً أو دلالة يكون في الصورة الأولى، و هي تكفل الدليلين للحكم الفعلي، كما تقدم آنفا.

[3] أي: و ان لم يكن كل منهما متكفلا للحكم الفعلي، فان كان أحدهما فعلياً و الاخر اقتضائياً، فلا بد من الأخذ بما هو متكفل للحكم الفعلي، و هذه هي ثالثة الصور التي ذكرناها، و الوجه فيه واضح، إذ لا منافاة بين الحكم الفعلي و الاقتضائي. و ان كان كل منهما اقتضائياً، فالمرجع حينئذ الأصول العملية.

[4] أي: للحكم الفعلي منهما.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست