خطاب «صل» و خطاب «لا تغصب» على الامتناع [1] تعارض [2] الدليلين بما هما دليلان حاكيان [3] كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سنداً، بل انما هو من باب تزاحم المؤثرين و المقتضيين، فيقدم الغالب منهما [4]
التقييد حتى يخرج مورد الاجتماع عن حيز الدليل الآخر رأساً، كما في مثل «أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة». فان تقييد الرقبة بالايمان يقتضي خروج الكافرة عن موضوع الدليل الأول رأساً، و عدم اجزاء عتقها، لعدم المصلحة فيها. بل هو من باب التزاحم الّذي يكون ترجيح أحد الدليلين فيه على الآخر من جهة أقوائية مقتضية منه مع بقاء الملاك في الآخر مغلوباً. و ببيان آخر: ليست مسألة اجتماع الأمر و النهي من باب التعارض حتى يرجع فيها إلى مرجحات تعارض الدليلين سنداً و مضموناً و جهة، بل من باب التزاحم الّذي يكون مرجحه أهمية أحد المقتضيين من الآخر، كما سيأتي في كلامه (قده).
>[1] إذ بناء على الجواز لا تعارض، لتعدد الجهة الموجب لتعدد المتعلق فلا تعارض بين الدليلين. و عليه، فيكون مثل «صل و لا تغصب» أو «طف و لا تغصب» بناء على الامتناع من صغريات التزاحم، فيقدم ما هو أهم منهما على الآخر، لوجود المناط و المقتضي لتشريع الحكم في كل منهما.