responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 535
أو الوجود [1]، فيطلبه، و يبعث نحوه [2]، ليصدر منه، و يكون ما لم يكن، فافهم [3] و تأمّل جيّدا.
فصل إذا نسخ الوجوب، فلا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم، و لا بالمعنى الأخصّ [4]، كما لا دلالة لهما [5] على ثبوت غيره من


[1] بناء على أصالة الوجود.

[2] هذا الضمير و ضمير - فيطلبه - راجعان إلى - ما - في قوله: «ما هو المقصود».

[3] الظاهر: أنّ الأمر بالفهم - أينما وقع - إذا كان ملحوقا بالأمر بالتأمّل مطلقا أو مقيّدا بالجودة، فإنّما هو إشارة إلى دقّة المطلب، لا ضعفه، و ليس تمريضيّا.
نسخ الوجوب
[4] أمّا عدم دلالة دليل الناسخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم - الّذي هو جنس لما عدا الحرمة من الأحكام الأربعة - و لا على بقائه بالمعنى الأخص - و هو الإباحة الّتي هي من الأحكام الخمسة التكليفيّة - فواضح، إذ لا يدل على أزيد من نفى الوجوب، فلا منشأ لدلالته على غير ذلك.
و أمّا عدم دلالة دليل المنسوخ، فأمّا بالنسبة إلى الجواز بالمعنى الأخص فظاهر، إذ لا منشأ له بعد فرض عدم دلالته على بقاء الجواز بالمعنى الأعم.
و أمّا بالنسبة إلى بقاء الجواز الجنسي، فلأنّه و إن كان دالا عليه قبل النسخ، لكنّه لا يدل عليه بعده، ضرورة أنّه كان قبل النسخ متحصّلا بالوجوب، و المفروض ارتفاعه، فهو على تقدير ثبوته متحصّل بغير الوجوب، و لا يدل عليه دليل المنسوخ.

[5] أي: لدليلي الناسخ و المنسوخ، و وجه عدم دلالتهما على حكم آخر من الأحكام الباقية هو: أنّ كلّ واحد من تلك الأحكام للمورد ممكن الثبوت، و قد عرفت: عدم دلالة شي‌ء من دليلي الناسخ و المنسوخ بإحدى الدلالات على
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست