responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 425
الآخر، أو المقدّميّة [1] على ما سيظهر [2]. كما أنّ المراد بالضد هاهنا [3] هو مطلق المعاند [1] و المنافي وجوديّا كان أو عدميّا.

لأجل اللّزوم الناشئ عن التلازم. و أخرى: يكون لأجل المقدّميّة، بتقريب:
أنّ ترك أحد الضّدّين مقدّمة لوجود الضّد الآخر، كتوقّف وجود الصلاة على عدم الإزالة، فيكون اقتضاء الأمر بالصلاة للنهي عن ضدّها - كالإزالة - بنحو اللزوم المقدّمي، لأنّ عدم الإزالة لمّا كان مقدّمة للصلاة، فالأمر بالصلاة يستلزم عدم الإزالة مقدّمة لوجود نفسها، فيصير في الحقيقة واجبا من باب المقدّمة، كما سيظهر إن شاء اللَّه تعالى.


>[1] معطوف على - التلازم -، و هذا إشارة إلى ثاني قسمي اللزوم.

[2] يعني: سيظهر وجه تعميم الاقتضاء للأقسام المذكورة.

[3] يعني: في مسألة اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده، و حاصله: أنّ المراد بالضّدّ في هذه المسألة هو مطلق المنافي و المعاند، سواء أ كان وجوديّا كالإزالة بالنسبة إلى الصلاة و بالعكس، أم عدميّا كترك الصلاة بالنسبة إلى فعلها، بداهة أنّ تركها معاند لفعلها، فالضّدّ بهذا المعنى يوافق معناه اللغوي، و هو أعم من الضّدّ المصطلح المعقولي الّذي هو أمر وجوديّ لا يجتمع مع وجوديّ آخر في محل واحد و زمان كذلك، لأنّه يشمل الوجوديّ و العدمي، كما لا يخفى.
ثم إنّ الموجب لإرادة هذا المعنى العام من الضّد في المقام هو: أنّ بعضهم التزم باقتضاء الأمر بالصلاة للنهي عن الضّد العام - و هو الترك -، فلا بد من تعميم الضد لمعنى يعمّ الترك حتى يشمل العنوان هذا القول أيضا.

[1] قال في التقريرات: «المقدّمة الرابعة في الضّد. و معناه لغة: المنافي و المعاند مطلقا»، و في المجمع: «ضادّه: باينه».
و من المعلوم: أنّ المباين أعم من كونه وجوديّا و عدميّا، فالمتناقضان ضدّان لغة، لأنّ كلاّ من العدم و الوجود يباين الآخر، لا اصطلاحا، لما عرفت: من أنّ
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست