الأوّل: الاقتضاء في العنوان أعم [1] من أن يكون بنحو العينيّة [2]، أو الجزئية [3]، أو اللّزوم من جهة التلازم [4] بين طلب أحد الضدّين، و طلب ترك
[1] وجه التعميم أوّلا: إطلاق لفظ الاقتضاء، و شموله لجميع الأقسام المذكورة. و ثانيا: أنّ الغرض من هذا البحث هو: بيان حال الضّدّ العبادي صحّة و فسادا، من دون فرق في ذلك بين أنحاء الاقتضاء، و من المعلوم: أنّ خصوص النزاع و عمومه تابعان لعموم الغرض و خصوصه. و ثالثا: وجود الأقوال المتشتّتة في المسألة، و لا يجمع شتاتها إلاّ عموم الاقتضاء لها، و إلاّ كانت جلّ الأقوال خارجة عن مورد النزاع.
[2] بأن يكون المعنى المقصود واحدا، مع اختلاف ما يؤدّيه من العبارة، بحيث تكون العبارتان حاكيتين عن معنى واحد، كما إذا كان المطلوب ترك الإزالة مثلا، كأن يقول تارة «أزل النجاسة»، و أخرى: «لا تترك الإزالة» كما تقدّم آنفا.
[3] أي: بنحو التضمّن، بأن يكون الوجوب مركّبا من طلب الفعل و المنع من الترك، فدلالة الوجوب حينئذ على حرمة الترك تضمّنيّة.
[4] إشارة إلى وجه اللّزوم فيما إذا كانت دلالة الوجوب تضمّنيّة، و حاصله: أنّ اللزوم تارة: يكون لأجل التّلازم، بأن يقال: إنّ الأمر بأحد الضدّين - كالصلاة - ملازم للنهي عن ضدّه، كالإزالة - بناء على إرادة التّرك من الضّد -، فطلب أحد الضدين يلازم طلب ترك الآخر، فالاقتضاء حينئذ يكون اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه - بمعنى دلالته عليه - من الصفات العارضة للألفاظ. ثانيهما: أن يكون عارض الشيء لجزئه الأعمّ من العوارض الذاتيّة، حيث إنّ الدلالة تكون من عوارض ألفاظ الكتاب و السنّة باعتبار مطلق اللّفظ. فإذا انتفى أحد الأمرين اندرجت هذه المسألة في المبادئ، و لا تندرج في المسائل الأصوليّة، من غير فرق بين هذه المسألة و بين المشتق، و المشترك، و الحقيقة و المجاز، و باب الأمر و النهي، و العام و الخاصّ، و سائر مباحث الألفاظ.