responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 422



أحدها: نفي الاقتضاء رأسا، و هذا منسوب إلى صريح العضدي، و الحاجبي، و العميدي، و جمهور المعتزلة، و كثير من الأشاعرة، قال في التقريرات: «و دعوى بعض كصاحب المعالم: أنّه لا خلاف في الضّد العام في أصل الاقتضاء، بل في كيفيّته، كما تقدم لا أصل لها». و في البدائع: «فما في المعالم، و الوافية، و شرحها للسيّد الصدر من إنكار هذا القول، و اختصاص النزاع بكيفيّة الاقتضاء، لا في أصل الاقتضاء غريب».
ثانيها: الاقتضاء على وجه العينيّة، بمعنى: أنّ الأمر بالشي‌ء كالصلاة، و النهي عن تركه عنوانان متّحدان، فالمراد من قوله: «صلّ» حرمة تركها.
ثالثها: الاقتضاء على وجه التضمّن - بناء على كون المنع من الترك جزءا من ماهيّة الوجوب -، فقوله: «صلّ» مثلا ينحلّ إلى: وجوب الصلاة، و النهي عن عن تركها، و هو المحكي عن المعالم و غيره.
رابعها و خامسها: الالتزام اللّفظي و العقلي، و هما منسوبان إلى جماعة من المحقّقين.
و أمّا الضد الخاصّ، فالأقوال المذكورة جارية فيه، إلاّ القول بالتضمّن. و يزيد على تلك الأقوال هنا قولان آخران:
أحدهما: ما عن صاحب المقابيس: من التفصيل بين كون فعل الضّد رافعا للقدرة على الواجب عقلا، كركوب السفينة فرارا عن الغريم، أو شرعا كالاشتغال بالصلاة المانع عن أداء الشهادة، فقال في الأوّل بالاقتضاء، و في الثاني بعدمه.
ثانيهما: قول الشيخ البهائي (قده) - على ما في البدائع -: «و هو: أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي عدم الأمر بضدّه الخاصّ دون النهي عنه، فيبطل، لمكان عدم الأمر».

هذه المسألة بالبحث - مع كونها من صغريات مقدّمة الواجب - هي: تحقيق حال عدم الضّد من حيث مقدّميّته لوجود الآخر، و عدمها، لما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى من الإشكال على مقدّميّته.


نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست