responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 414
تتمة:
لا شبهة في أنّ مقدّمة المستحب كمقدّمة الواجب [1]، فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة [2].
و أمّا مقدّمة الحرام و المكروه، فلا تكاد تتصف بالحرمة، أو الكراهة، إذ منها [3]

مقدمة المستحب و المكروه

[1] لوحدة المناط - و هو: التوقّف و المقدّمية - في كلّ من مقدّمتي الواجب و المستحب، و هذا المناط يقتضي الوجوب في مقدّمة الواجب، و الاستحباب في مقدّمة المستحب، إذ لا فرق في نظر العقل - بناء على الملازمة - بين كون طلب ذي المقدّمة وجوبيّا و بين كونه استحبابيّا. و اعتبار الإيصال و عدمه جار فيه أيضا.

[2] بين وجوب الواجب و وجوب مقدّمته، إذ مناط الملازمة - و هو التوقّف كما مرّ - موجود في المستحب و مقدّمته.

[3] أي: من مقدّمات الحرام و المكروه ما يتمكّن مع فعلها من ترك الحرام أو المكروه. فالمراد ب - ما - الموصلة: المقدّمة، و ضمير - معه - راجع إلى - ما -.
و توضيح ما أفاده المصنّف (قده) في مقدّمات الحرام و المكروه: أنّ المقدّمة على قسمين:
الأوّل: ما يتمكّن المكلّف مع فعلها من ترك الحرام أو المكروه، لعدم كونها علّة تامّة لوجود الحرام أو المكروه، و لا جزاء أخيرا من العلّة التامّة لوجودهما.
الثاني: ما لا يتمكّن مع فعلها من تركهما، لكونها علّة تامّة أو جزءا أخيرا منها لوجودهما.
فإن كانت المقدّمة من قبيل القسم الأوّل، فلا تكون حراما، إذ المفروض عدم كون فعلها مستلزما لفعل ذيها، لعدم كونها علّة تامّة و لا جزءا أخيرا منها لوجوده، فلا وجه لاتّصافها بالحرمة، لوضوح كونها فاقدة لملاك المقدّميّة، و هو توقّف ترك الحرام أو المكروه على تركها. فلو فرض أنّ المكلّف أتى بذي المقدّمة بعد ما أتى
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست