responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 3
الفصل الثالث الإتيان [1] بالمأمور به على وجهه [1] يقتضي الاجزاء في الجملة [2] بلا
الكلام في الاجزاء

[1] سيأتي توضيحه إن شاء اللَّه تعالى، و محصل مرامه (قده): أنّ الإتيان بالمأمور به بجميع ما اعتبر فيه جزءاً أو شرطاً يوجب الإجزاء و سقوط الأمر، بمعنى عدم وجوب الإتيان به ثانياً باقتضاء نفس هذا الأمر، لا إعادة و لا قضاءً، و ذلك لوضوح انطباق متعلقه على المأتي به قهراً الموجب لسقوط الأمر المتعلق به عقلاً، إذ لو لم يكن إيجاد متعلقه أوّلاً مسقطاً له لكان سائر وجوداته أيضا كذلك، لاتحاد حكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز، و مع سقوطه لا موجب لإيجاده ثانياً، للزوم طلب الحاصل المحال.

[2] يعني و لو بالنسبة إلى أمره لا أمر آخر، كما إذا أتى بالمأمور به بالأمر الاضطراري، فانّه مسقط لهذا الأمر بلا إشكال و إن لم يكن مجزياً بالنسبة إلى الأمر الواقعي الأوّلي.

[1] لا يخفى متانة هذا العنوان المذكور في تقريرات شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) و درر الفوائد أيضا، و أولويته مما في جملة من كتب القوم من: «أنّ الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزياً» كما في عُدّة الشيخ (قده)، و من: «أنّ الأمر يقتضي الإجزاء» كما في القوانين، و من: «أنّ الأمر بالشي‌ء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى بالمأمور به على وجهه أو لا؟» كما في الفصول. وجه الأولوية أوّلاً: أنّ النزاع ليس في مقام الدلالة و الإثبات بل في مرحلة الواقع و الثبوت، و لذا يجري هذا النزاع في جميع الواجبات و إن لم يكن الدليل عليها لفظياً، بل لُبياً، فلا وجه لجعل الاجزاء مدلولاً
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 3
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست