في [1] الواجب على نحو يستحيل [1] أن يكون موردا للتكليف كما إذا أخذ عنوانا للمكلف [2] كالمسافر، و الحاضر، و المستطيع إلى غير ذلك، أو جعل [3]، الفعل المقيّد باتّفاق حصوله، و تقدير وجوده بلا اختيار، أو باختياره موردا للتكليف، ضرورة [4] أنّه لو كان مقدّمة الوجوب أيضا لا يكاد يكون هناك وجوب إلاّ بعد حصوله، و بعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل. كما أنّه إذا أخذ على أحد النحوين [5]
[2] من غير فرق في ذلك بين كونه بنحو القضية الشرطية كقوله: - ان استطعت فحج -، و بين كونه بنحو القضية الحملية كقوله: - المستطيع يحج -.
[3] معطوف على قوله: - أخذ -، و لا يخفى: أنّ المصنف ذكر موردين لامتناع وجوب المقدمة: أحدهما: كونها عنوانا للموضوع، و الآخر: كون وجودها الاتفاقي قيدا للواجب سواء أ كان اختياريا كالسفر، أم غير اختياري كالوقت، و البلوغ مثلا. و قوله: - أو جعل - إشارة إلى الشرط الثالث.
[4] تعليل لاعتبار الشرائط المزبورة في وجوب المقدّمة، و تقريبه كما تقدم: أنّ مقدّمة الوجوب يمتنع وجوبها، لأنّها قبل حصولها كالاستطاعة للحج لا وجوب للحجّ حتى يسري منه إلى الاستطاعة، و بعد حصولها يمتنع وجوبها، لكونه من طلب الحاصل المحال، كما مر.
[5] و هما: أخذ المقدّمة عنوانا للمكلّف كالمسافر، و أخذها قيدا للواجب بوجودها الاتّفاقي كوجوب الصلاة على تقدير الدخول في المسجد، ففي هاتين الصورتين لا تجب المقدّمة أيضا. أما إذا كانت عنوانا للمكلّف، فلكونها من شرائط الوجوب.
[1] هذا القيد مستدرك، لاندراجه في مقدمة الوجوب، و كونه من مصاديقها.