[3] بل مقتضى إطلاق عبارة الشرائع: «و إن أخلّت بالأغسال لم يصح صومها»، و نحوها عبارة القواعد كون اعتبار الأغسال الليلية في صحة صوم النهار السابق مسلّما عندهم، و التقييد بالأغسال النهارية إنّما صدر عن جماعة من المتأخرين على ما في مفتاح الكرامة، و قال في محكي المصابيح: «و فيما يتوقف عليه الصوم من أغسالها أقوال، و ظاهر الأكثر توقفه على الجميع، حيث أطلقوا فساد الصوم بترك ما يجب عليها من الغسل، فيبطل بالإخلال بالكل أو البعض نهارياً كان أم ليلياً»، و لكن عن جماعة منهم العلامة في التّذكرة و الشهيد في الدروس و البيان «القطع بتوقفه على غسلي النهار خاصة»، بل عزاه في محكي المدارك إلى المشهور، و التفصيل موكول إلى محله.
[4] يعني: عند بعض، و محصله: أنّ الإجازة في عقد الفضولي بناءً على الكشف الحقيقي تكون من الشرط المتأخر، إذ المفروض ترتّب الأثر كالملكية على العقد من حين وقوعه مع انعدام الشرط و هو الإجازة في زمان صدور العقد، و بناءً على النقل و سائر أنحاء الكشف تكون الإجازة من الشرط المقارن، لا المتأخّر.
[5] يعني: بل يُشكل الأمر في الشرط أو المقتضى المتقدم أيضا، و الغرض من ذلك تعميم الإشكال و عدم اختصاصه بالشرط المتأخر. توضيحه: أنّه يعتبر في العلة أن تكون موجودة حين وجود معلولها، بداهة امتناع تأثير المعدوم في الوجود، و كما يمتنع تأثير الشيء قبل وجوده، فكذلك يمتنع تأثيره بعد انعدامه. و عليه فلا يعقل تأثير الوصية في ملكية الموصى به للموصى له، لأنّ الوصيّة معدومة حين الموت، كما لا يعقل تأثير العقد في بيعي الصرف