responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 122
في تحديدها [1] بالنقض [2] و الإبرام [3] إلاّ أنّه غير مهم [4] في المقام.
و منها: تقسيمها إلى العقلية و الشرعية و العادية [5]،فالعقلية هي ما استحيل واقعاً وجود ذي المقدمة بدونه [6]،


[1] كتحديد السبب في القوانين و التقريرات و غيرهما ب: «ما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم لذاته»، و الشرط ب: «ما يلزم من عدمه المشروط، و لا يلزم من وجوده وجوده»، و المانع ب: «ما لا يلزم من عدمه عدم شي‌ء بل يلزم من وجوده عدم شي‌ء».

[2] كنقض حدِّ السبب طرداً بالجزء الأخير من العلة التامة، و من المركب، و بلوازم السبب، و غير ذلك، لصدق حدِّ السبب على الجميع، إذ يلزم من وجودها وجود العلة التامة، و المركب، و السبب، و من عدمها عدمها، و عكساً بعدم شموله - كما في الفصول - لما إذا كان لشي‌ء أسباب، فإنّه لا يلزم من عدم أحدها العدم مع قيام الآخر مقامه.

[3] كإرجاع الأسباب العديدة إلى القدر المشترك الّذي هو سبب واحد، فلا يلزم انتقاض حدِّ السبب عكساً، و بجعل لفظة - من - في التعريف للسببيّة حتى لا يلزم انتقاض حدِّه طرداً، فراجع البدائع و التقريرات و غيرهما من الكتب المبسوطة.

[4] وجه عدم كونه مهمّاً كما في التقريرات هو: أنّ المقصود من هذا التقسيم تشخيص ما هو مراد المفصِّل في وجوب المقدمة بين السبب و الشرط و غيرهما، لكن لمّا لم يرتض المصنف (قده) هذا التفصيل، لدخول جميع أقسام المقدمة في محل النزاع من دون خصوصية لبعضها، فليس التعرض لحدودها بمهم.

2 - المقدمة العقلية و الشرعية و العادية
[5] كان التقسيم المتقدم باعتبار أنحاء الدخل، و كيفية تأثير المقدمة من كونها علة، أو جزءاً لها، أو شرطاً لتأثيرها، كما أنّ هذا التقسيم يكون باعتبار الحاكم بالإناطة و المقدمية كما أشرنا إليه في التعليقة.

[6] كما في العلل و المعلولات التكوينية، فإن معلولاتها منوطة بها، بحيث يمتنع وجودها بدون عللها، و مثل له في القوانين و تقريرات شيخنا الأنصاري (قده) ب: «العلوم
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست