و لذا [1] لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه و دلالته [2] على الإرادة، و إلا [3] لما كانت لكلامه هذه الدلالة [4] و ان كانت له الدلالة التصورية أي كون سماعه [5] موجباً لإخطار معناه الموضوع له و لو كان من وراء الجدار [6] أو من لافظ بلا شعور و لا اختيار [7]. ان قلت: على هذا [8] يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ و القطع [9]
[1] أي: و لأجل هذه التبعية لا بد في إثبات الدلالة التصديقية، و كون مضمون الكلام مراداً للمتكلم من إحراز كونه بصدد البيان و لو بالأصل العقلائي كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى في مبحث المطلق و المقيد، و إلاّ فلا مجال للدلالة التصديقية. و ان شئت فقل: إنّ الظهور النوعيّ الكاشف عن المراد منوط بإحراز كون المتكلم في مقام البيان.
[2] معطوف على - إثبات - يعني: لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في دلالة كلامه على الإرادة، و يمكن أن يعطف على قوله: «إرادة».
[3] يعني: و إن لم يحرز كون المتكلم في مقام الإفادة و البيان و لو بأصل عقلائي، فلا تتحقق لكلامه هذه الدلالة التصديقية.