وضعا أو إطلاقا [1] فيما [2] إذا وقع عقيب الحظر، أو في مقام توهمه [3] على أقوال [4] نسب إلى المشهور [5] ظهورها في الإباحة [6]، و إلى بعض العامة [7] ظهورها في الوجوب، و إلى بعض [8] تبعيتها لما قبل النهي إنّ علِّق الأمر بزوال هل يكون وقوع الصيغة عقيب الحظر من القرائن النوعية الرافعة لظهورها في الوجوب أم لا؟.
[3] فضلا عن ظنّه، و لعل المراد بالتوهم ما يكون جامعا بين الظن و الاحتمال و هو الشك المساوي و المرجوح و هو الوهم، لكن في البدائع جعل العنوان «عقيب الحظر» من دون بيان توهمه.
[6] بمعناها الخاصّ كما هو المنسوب إلى صريح بعض، أو معناها العام و هو القدر الجامع بين الأحكام الثلاثة و الإباحة الخاصة كما هو صريح المحكي عن الوافية و المحقق القمي، و هذا مراد من فسّرها برفع المنع كما عن الذريعة و النهاية.
[7] كالرازي و البيضاوي و أبي إسحاق الشيرازي و بعض المعتزلة، و نسب إلى بعض الخاصة أيضا كالغنية و التهذيب و المنتهى و تمهيد القواعد و المفاتيح و المعارج.
[8] كالعضدي، فإنّه نفي البعد عن هذا التفصيل، و هو: أنّ الأمر يفيد الوجوب إن لم يكن معلّقا بزوال علّة عروض النهي، و الرجوع إلى ما قبل الحظر من الحكم إن كان معلّقا بذلك كما في قوله تعالى: «و إذا حللتم فاصطادوا»